فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - أحكام الجبائر
بما يمنع إيصال الماء وكان فتحه يضره، فعليه أن يوصل الماء الى ما تحت الغطاء (وهو ما يسمى بالجبيرة) إن كان ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج، وإلا فعليه أن يمسح على الساتر الذي يغطيه به. وفي هذه المسألة تفصيل
ألف/ يجب أن يكون الغطاء طاهراً، وإلا وضع عليه غطاءً غيره طاهراً.
باء/ إذا كان الجرح مكشوفاً، يكفي أن يغسل ما حوله.
جيم/ وفي مواضع المسح، يجب المسح على الغطاء (الجبيرة) إن لم يمكن المسح على موضع آخر.
دال/ كما يجوز المسح على الغطاء (الجبيرة) يجوز غسله بصب الماء عليه، وعند المسح لا يجب إيصال الماء الى جميع أجزاء الغطاء، بل يكفي مسماه. والأحوط إستيعابه بالمسح.
هاء/ كما يجوز المسح على موضع الجرح من الغطاء، يجوز المسح على سائر اطراف الغطاء، إن كان الغطاء بالقدر المتعارف.
واو/ إذا كان إستخدام الماء- أساساً- يضر بك (لا بسبب جرح أو كسر أو قرح) فعليك أن تتيمم لصلاتك.
زاء/ من كانت على موضع وضوئه قطعة قير أو أي مانع لا يمكن إزالته، أو دواء أو جهاز مركب عليه، فإنه يكفيه المسح عليه. وإن أضر به الماء يكفيه غسل أطرافه. والأحوط ضم