فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢ - أحكام الجبائر
موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال الحلبي وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله. [١]
٣/ وروى عمار عنه عليه السلام: في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر، إذا جبر كيف يصنع؟
قال:" إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزاه ذلك من غير أن يحله". [٢]
٤/ وعن الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:" نعم يجزيه أن يمسح عليه". [٣]
تفصيل القول
من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه
[١] المصدر/ ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٢٧/ باب ٣٩/ ح ٧.
[٣] المصدر/ ح ٩.