فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - أحكام الشك في الوضوء

أحكام الشك في الوضوء

السنة الشريفة

١/ قال زرارة: قلت له: الرجل ينام، وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، فقال: يا زرارة؛ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟

قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. [١]

٢/ وروى عبد الله بن بكير عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد


[١] الوسائل/ ج ١/ ص ١٧٤/ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء/ ح ١.