فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - أفعال الوضوء
٦/ الأولى المسح بباطن الكف، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهره. ولا يجب أن يتم إمرار الكف على القدم. بل يجوز العكس وإن كان ذلك خلاف الإحتياط، كما أنه يجوز أن يضع كفه على ظهر قدمه ثم يمسح بحركة إحديهما.
٧/ يجوز المسح على الجورب والخف وما أشبه عند إقتضاء الضرورة، من تقية أو ثلج أو عدو أو ما أشبه. كما قالوا بجواز المسح على العمامة، عند إقتضاء الضرورة أو التقية، والأحوط فيه أن يتيمم ايضاً، وهكذا عند ضيق الوقت وعدم سعته لنزع الحائل.
٨/ إذا اتقيت من عدو قاهر فعليك أن تتوضأ بالمستطاع، وليس عليك أن تنتظر آخر الوقت لأداء الصلاة. بينما عند سائر الضرورات كالبرد والحر وخوف الضرر، لابد أن تنتظر رفع الضرورة. بل عليك أن تسعى لرفعها إن أمكنك بلا حرج، مثل أن تشتري ماءً دافئاً أو تستأجر موقعاً لإسباغ الوضوء وإقامة الفرائض.
٩/ إذا إرتفعت الضرورة أثناء الوضوء فعليك إعادته، أو إسباغه كما أُنزل، وإن إرتفعت بعد اتمام الوضوء قبل الصلاة، فالاحوط في غير التقية تجديد الوضوء، أما فيها فيكفيك ذلك الوضوء على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة، حسناً.