فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١ - باء غايات الوضوء المندوبة
١٩/ عن أبي سعيد الخدري أنه جاء في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام:" يا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد". [١]
٢٠/ وروى زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال:" إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه وتهللّه، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها". [٢]
تفصيل القول
يستفاد من النصوص الشرعية إستحباب التطهر بذاته. أليس ربنا سبحانه يقول إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين (البقرة/ ٢٢٢) وحب الله للتطهر يدعونا اليه في كل حال، وبعد كل حدث. ولكن يتأكد إستحباب الطهارة في الموارد التالية
الف/ للقيام بالعبادة، كالصلاة والدعاء والسجود للشكر
[١] المصدر/ باب ١٣/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٢٧١/ باب ١٤/ ح ١.