فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٩

الحشفة، مرة او مرتين او ثلاثاً، ولان الناس قد يختلفون في ذلك، فلم نجد تحديدا واحدا في الشرع، ولكن بعض الفقهاء قال

الاولى في كيفياته (أي الاستبراء) ان يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدء بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع اصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى اصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع إبهامه فوق الذكر، وسبّابته تحته ويمسح بقوة الى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات. [١]

ولعل هذا اكمل الكيفيات اذا اضفنا اليها النحنحة (أي ان يعصر الانسان نفسه حتى يخرج كل البول الذي في المجرى) وهذا ما قاله البعض.

٣/ إذا استبرء، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه بالطهارة.

٤/ ليس على المرأة استبراء بل يحكم على الرطوبة المشتبهة بالطهارة، الامع العلم بانها بول، والاولى ان تستبرء بأية طريقة تنظف المجرى من بقايا البول من النحنحة وعصر الموضع وما اشبه.

٥/ اذا خرجت منك رطوبة بالملاعبة او بعد مرور فترة طويلة على اهراق البول بحيث تعلم ان المجرى نظيف عن البول، فلا يحكم بنجاسة الرطوبة حتى مع عدم الاستبراء.


[١] الفقيه الطباطبائي في كتاب (العروة الوثقى) الجزء الاول فصل الاستبراء.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه التطهر و سنن الزينة - تهران، چاپ: اول، ١٤١٨.