فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٦
ثم احترام القبلة واختيار موقع التخلي، وانتهاءً بكيفية الاستنجاء والاستبراء
الف: ستر العورة
١/ ان فرج الرجل هو: الاحليل والبيضتان والدبر ويبدو ان الدُبر تستره الاليتان، والمرأة عورتها هي: القبل والدبر بالنسبة الى امثالها من النساء، ويجب عليهما حجبها بأي ساتر ممكن، من كل ناظر يعقل، حتى المجنون والطفل اذا ميزا، ومعنى التستر اخفاء البشرة والاحوط إخفاء الحجم ايضا. ويجب على المرأة- اضافة الى ذلك- ستر جميع بدنها من الرجال غير المحارم ماعدا الوجه والكفين.
٢/ ويحرم على المسلم النظر الى عورة المسلم، الا ما يحل له بالزواج او الملك بل والاحتياط يقتضي الغض عن عورة الكافر ايضاً.
٣/ ما دون القُبل والدبر ليس من العورة الواجب سترها، وينطبق هذا الحكم على المراة بالنسبة الى مثيلاتها ومحارمها، وعلى الرجل بالنسبة الى أمثاله ومحارمه، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة، ولكن لايجب ذلك حتى الألية والفخذ لا يجب سترهما.
٤/ ولا يجوز النظر الى العورة عبر المرآة او الماء الصافي، بل وحتى البث المباشر للتلفاز، وكلما يسمى نظرا، والاحتياط يقتضي غض النظر عن الصور والافلام التي تبدي عورات الناس.
باء: احترام القبلة
١/ احتراما لقبلة الاسلام نهى الشرع استقبالها او استدبارها ببول او غائط، وان أمال عورته عنها. ويقتضي الاحتياط ألّا