فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٨
اوخرقة واحدة او غيرها وان لم ينق بثلاث فبأكثر، ولو مسح ثم غسل كان اكمل، ولا يجوز استخدام الاشياء المحترمة في الاستنجاء كورقة عليها اسم الله او الانبياء عليهم السلام، ولا بالعظم والروث ولو فعل كان عاصيا، ولكن يطهر الموضع بذلك.
٢/ يشترط في الاستنجاء بالمسحات الايتجاوز الغائط المحل المعتاد. وفي هذه الحالة يجب غسل الموضع واطرافه الملوثة بالماء- احتياطاً- كما يشترط ان يكون الماسح طاهراً.
٣/ لا تضر النداوة في الماسح، ولكن الرطوبة المسرية كالطين اللازب والخرقة المبللة لا يستنجي بهما احتياطاً مستحباً.
٤/ انما الاستنجاء بالمسحات من الغائط، اما الدم او البول اذا صارا على المحل فيغسلان بالماء.
٥/ اذا شك في انه طهر نفسه بعد الخروج من دورة المياه، فلأن من العادة ذلك فشكه ليس بشيء.
٦/ لا يجب دلك موضع البول، الا اذا شك في مانع عن التطهير فالاحوط الدلك.
هاء: الاستبراء
١/ ندب الشرع الى الاستبراء بعد البول بالنسبة للرجال، ليخرج ما بقي من قطرات البول في المجرى، فاذا فعل ثم خرجت منه رطوبة لا يعلم انها بول او من الحبائل (المذي والودي) حكم له بالطهارة ولم يوجب عليه الوضوء.
٢/ حقيقة الاستبراء فعل ما ينظف المجرى من بقايا البول من النضحة ونتر الالة، وعصرها ابتداءا من قريب الشرج الى