بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
٩٧ - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته [١].
٩٨ - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه [٢].
٩٩ - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه [٣].
١٠٠ - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم [٤].
١٠١ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم [٥].
١٠٢ - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها [٦].
١٠٣ - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل [٧].
١٠٤ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل [٨] ١٠٥ - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء [٩].
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١١ وفى الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٤] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٥] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٦] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٧] نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفى الثاني (قطع التلبية).
[٨] نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفى الثاني (قطع التلبية).
[٩] نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفيه (بحياطة رحله) كما فيه (فهو باب العراقيين).