بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨ - في أنه لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج
٦٣ - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن الحجال، عن صفوان ابن يحيى، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا [١].
٦٤ - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن السندي بن الربيع عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز، ويرويه عنه القاسم وابن فضال: إن حريزا قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزله من يدمن الحج [٢].
قال الصدوق: أدام الله تأييده، الاسناد مضطرب ولم أغيره لأنه كان هكذا في نسختي والحديث صحيح.
٦٥ - علل الشرائع: ابن الوليد: عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا لان هذا البيت إنما وضع للحج [٣].
٦٦ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن ربعي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له، فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت، إن الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس [٤]، ٦٧ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة والصيام إنما المصلى يشتغل عن أهله ساعة، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض
[١] كان الرمز في المتن (مع) كسابقيهما، ولم نجده في معاني الأخبار، وهما في الخصال ج ١ ص ٧٤ فأبدلنا الرمز حيث اعتقدنا ان السابق من سهو القلم تبعا لما مضى.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] علل الشرائع ص ٣٩٦.
[٤] المصدر السابق ص ٤٥٢.