بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - * الباب الثلاثون * الحجامة واخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك وفيه آية، و ٧ - أحاديث
١١ - فقه الرضا (ع): ابن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال: يظل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا، فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة فقلت: أين نذبحها؟ قال: بمنى [١].
١٢ - فقه الرضا (ع): عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم [٢].
١٣ - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة [٣].
٣٠ (باب) * " (الحجامة واخراج الدم وإزالة) " * * " (الشعر وبط الجرح والاستياك) " * الآيات: البقرة: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [٤].
١ - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه [٥].
قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟
[١] فقه الرضا ص ٦٢ وكان الرمز (ين) لكتابي الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم، والشقيقة نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى أحد جانبيه.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] نفس المصدر ص ٧٢ وهو كسابقيه في الرمز.
[٤] سورة البقرة الآية: ١٩٦.
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٦.