بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - * الباب الثاني عشر * حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره، وفيه ٢٣ - حديثا
٥ - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته، اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة [١].
٦ - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحج ماشيا أفضل أم راكبا، قال: بل راكبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا [٢].
٧ - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [٣].
٨ - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة مثله [٤].
٩ - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى، عن سيف النجار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال إن الناس يحجون مشاة ويركبون قلت:
ليس من ذلك أسألك فقال: عن أي شئ تسألني؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟
قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء [٥].
١٠ - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن البزنطي، عن البطائني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟
فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل من نفقته فالركوب أفضل [٦].
١١ - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات [٧].
[١] الخصال ج ٢ ص ٤٢٣ وفيه (أشد) بدل (أفضل).
[٢] علل الشرائع ص ٤٤٦.
[٣] علل الشرائع ص ٤٤٦.
[٤] نفس المصدر ص ٤٤٦.
[٥] علل الشرائع ص ٤٤٧.
[٦] علل الشرائع ص ٤٤٧.
[٧] قرب الإسناد ص ٧٥.