بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - * الباب الحادي عشر * أحكام سياق الهدى، وفيه آية، و ٩ - أحاديث
صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها [١].
٤ - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم " ولا القلائد " قال: يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام " قال الذين يحجون البيت [٢].
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.
٥ - فقه الرضا (ع): إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه [٣].
٦ - تفسير العياشي: إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " [٤].
٧ - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقرة والغنم، ولا يجب حتى تعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب [٥].
٨ - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين [٦].
[١] علل الشرايع ص ٤٣٥.
[٢] تفسير علي بن إبراهيم القمي ص ١٤٩.
[٣] فقه الرضا ص ٢٩.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والآية في سورة البقرة: ١٩٧.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.
[٦] فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز (ين) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.