بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٩ - * الباب السادس * من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوابها، وفيه ١٤ - حديثا
نذرا فليس عليه شئ [١].
١٠ - مناقب ابن شهرآشوب: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام: إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ: فقسمه على مستحقه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات:
فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه [٢].
١١ - فقه الرضا (ع): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي:
١٢ - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله [٣].
١٣ - وسئل: عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
قال: تلك خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشئ، ويقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما [٤].
١٤ - نهج البلاغة: وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
[١] قرب الإسناد ص ١٠٨.
[٢] مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ١٨٩.
[٣] فقه الرضا ص ٥٨ وكان الرمز في المتن (ين) لكتابي الحسين بن سعيد الأهوازي.
[٤] نفس المصدر: ٥٩ وهو كسابقة في الرمز.