بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٤ - في قول الصادق عليه السلام إن الغسل في أربعة عشر موطنا
الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة [١].
أقول: تمامه في باب الأغسال من الطهارة.
٣ - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام والأغسال منها: غسل الجنابة والحيض، وغسل الميت، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة [٢].
٤ - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قال: قلت: وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب [٣].
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
٥ - علل الشرائع: أبي عن، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم [٤].
٦ - علل الشرائع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان [٥].
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.
[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤.
[٢] المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩٠ - ٣٩١ وهو جزء حديث طويل.
[٣] قرب الإسناد ص ٥٨.
[٤] علل الشرائع ص ٤١٥.
[٥] علل الشرائع ص ٤١٥.