بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٨ - * الباب الخمسون * الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها، وفيه، آيات، و - ٦٥ - حديثا
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين " [١].
١ - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب - وقال: " وما استيسر من الهدي " شاة [٢].
٢ - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدى " قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل [٣].
٣ - تفسير العياشي: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن استمتعت العمرة إلى الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله [٤].
٤ - وذكر أبو بصير عنه عليه السلام قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي [٥].
٥ - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد فعجلا من البقر، والكبش أفضل، فإن لم يجد فهو جذع من الضان، والا ما استيسر من الهدي [٦].
٦ - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار،، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها
[١] سورة الحج، الآيات ٢٨ - ٣٤ - ٣٦ - ٣٧.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.
[٣] نفس المصدر ج ١ ص ٨٩.
[٤] نفس المصدر ج ١ ص ٩٠.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٩١ وفى الثاني (فإن لم يجد جذعا فموجا من الضأن والا فما استيسر من الهدى شاة).
[٦] نفس المصدر ج ١ ص ٩١ وفى الثاني (فإن لم يجد جذعا فموجا من الضأن والا فما استيسر من الهدى شاة).