بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٥ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إنه كان يرمي حمام الحرم [١].
٣٥ - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية [٢].
٣٦ - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني؟ قال: نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما [٣].
٣٧ - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ فقال: الصيد، قال: قلت: إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك الفدية من مالك، قال: قلت:
فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك [٤].
٣٨ - تفسير العياشي: قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول: فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " [٥].
٣٩ - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه حمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من
[١] علل الشرائع ص ٤٦٢.
[٢] قرب الإسناد ص ٥٢ وفيه (الفداء) بدل (الفدية).
[٣] علل الشرائع ص ٤٥٧.
[٤] المحاسن ص ٣١٧.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩.