بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
وهذا مما أخطأت به الكتاب [١].
٤٧ - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليه السلام [٢].
٤٧ - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك [٣].
٤٩ - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت: لا، قال:
يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما [٤].
٥٠ - تفسير العياشي: عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن حمار وحش بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله تعالى:
" هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة [٥].
[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٣ قيل المراد بالكتاب المفسرون حيث يجئ الكاتب بمعنى العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام، وقيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى (ذوا عدل) بالألف فظن أن الحاكم اثنان، والحال انه واحد - بحكم ما فسره الامام - النبي صلى الله عليه وآله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. ولعل الأول أبعد عن الاشكال والثاني أقرب إلى الذهن لكنه أقرب إلى الاشكال عليه والله العالم.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٤.
[٣] نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤.
[٤] نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤.