بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام يا علي
٥٢ * باب * * " (الأضاحي وأحكامها) " * ١ - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال: فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم [١].
٢ - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي [٢].
٣ - قال: وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال: قال: نعم إنما هو ما نوى [٣] ٤ - قال: وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه [٤].
٥٠ - قال: وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال: ثلاثة أيام [٥].
٦ - قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم [٦].
٧ - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة [٧].
٨ - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله [٨].
[١] قرب الإسناد ص ٨٠.
[٢] نفس المصدر ص ١٠٥.
[٣] نفس المصدر ص ١٠٥.
[٤] نفس المصدر ١٠٦.
[٥] نفس المصدر ١٠٦.
[٦] نفس المصدر ١٠٦.
[٧] الخصال ج ١ ص ١٦٧.
[٨] الخصال ج ١ ص ١٦٧.