بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٨ - * الباب التاسع والعشرون * تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم، وفيه ١٣ - حديثا
ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم، قال: وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة [٢].
٥ - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره [٢].
٦ - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال الرضا عليه السلام: قال أبو حنيفة للصادق عليه السلام: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال عليه السلام له: إن السنة لا تقاس [٣].
٧ - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟
قال: لا قلت: فاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها [٤].
٨ - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس [٥].
٩ - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها [٦].
١٠ - فقه الرضا (ع): من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام [٧].
[١] قرب الإسناد ص ٥٩.
[٢] نفس المصدر ص ٦٥.
[٣] نفس المصدر ص ١٥٨ ضمن حديث وفيه (أي شئ) بدل (أيش).
[٤] علل الشرائع ص ٤٥٢.
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٥.
[٦] نفس المصدر ص ١٦٠ ذيل حديث.
[٧] فقه الرضا ص ٣٦.