بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٠ - * الباب الثلاثون * الحجامة واخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك وفيه آية، و ٧ - أحاديث
قال: لا بأس [١].
٢ - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟
قال: نعم هومن السنة [٢].
٣ - فقه الرضا (ع): وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام [٣].
٤ - تفسير العياشي: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ قال:
نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة [٤].
٥ - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك [٥].
٦ - فقه الرضا (ع): حماد، عن حريز مثله [٦].
٧ - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم [٧].
[١] نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة: - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة البثر كتمرة وتمر وهي الدماميل الصغار.
[٢] علل الشرائع ص ٤٠٨.
[٣] فقه الرضا ص ٣٦.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص ٦٢.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص ٦٢.
[٦] فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان (ين) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.
[٧] مكارم الأخلاق ج ١ ص ٥٣ ضمن حديث.