بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٣ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
٦١ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب بقرة وحشية قال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام تسعة أيام [١].
٧٢ - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام [٢].
٧٣ - وعنه عليه السلام أنه قال: في الضبع شاة وفي الأرنب شاة، وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة، وفي الضب جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم [٣].
٧٤ - وعنه عليه السلام أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل، وقد ذكرناه مفسرا [٤].
٧٥ - وقال عليه السلام: في فراخها في كل فرخ حمل [٥].
٧٦ - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء منفردا [٦].
٧٧ - وعنه أنه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله [٧].
٧٨ - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟
قال: يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر [٨].
٧٩ - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا [٩].
٨٠ - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٨.
[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٨.
[٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٨.
[٤] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
[٦] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
[٧] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
[٨] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
[٩] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٩ بأدنى تفاوت.