بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
٨٩ - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام [١].
٩٠ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه [٢].
٩١ - وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل المحرم ويتزود منه [٣].
٩٢ - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر [٤].
٩٣ - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران [٥].
٩٤ - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة [٦].
٩٥ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى [٧] خلاها ورخص في الإذخر [٨] وعصى الراعي: وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم [٩].
٩٦ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته [١٠].
[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٣] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٤] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٦] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
[٧] أي لا يقطع شجرها.
[٨] الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة.
[٩] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٠.
[١٠] نفس المصدر ج ١ ص ٣١١.