بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٧ - في أن الصيد بالمدينة حرام
لا ولا يعضد شجرها [١].
٦ - وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرمين [٢].
أقول: قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب النوادر فضلها.
٧ - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك [٣].
٨ - بصائر الدرجات: ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن الفضيل قال: قال: حرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله ذلك له [٤].
أقول: تمامه في باب التفويض.
٩ - كامل الزيارة: حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن المعلى عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قد ضربت على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال: لا تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال: ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: هم شر منهم قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه [٥].
١٠ - دعائم الاسلام: روينا عن علي - صلوات الله عليه - أنه خطب فقال
[١] نفس المصدر ص ٣٣٨.
[٢] نفس المصدر ص ٣٣٨.
[٣] لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ.
[٤] بصائر الدرجات ص ١١١ ضمن حديث.
[٥] كامل الزيارات ص ١٦٩ وفيه حكيم بن زياد - يزداد خ ل).