كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - آداب الصوم وما يستحب فيه
ومنها : السحور ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تسحّروا ولو بجرع الماء ، ألا صلوات الله على المتسحّرين ، إنّ الله وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين» [١].
ويشتدّ استحبابه في شهر رمضان ، ثمّ مُطلق الواجب المعيّن ، وبعدهما الواجب الموسّع ، ثمّ المستحبّ.
والظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له. وكلّما قرب من الفجر فهو أفضل.
وأفضله : السويق [٢] ، والتمر ، والزبيب ، والماء.
ويُستحبّ أن يكون في السدس الأخير من اللّيل.
ومنها : تعجيل الفطور ، إلا لمن لا تنازعه نفسه ، فيؤخّره عن الصلاة ، مع عدم المنتظر ، أو يعارضه مرجّح آخر.
ومنها : تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا مع وجود المنتظر أو مُنازعة النفس ، كما في الأخبار [٣]. ويلحق به حصول الضعف عن الصلاة أو غيرها من العبادات ، أو بعض المكاسب الضروريّات ، أو فساد الزاد بالتأخير ، إلى غير ذلك من المرجّحات.
ومنها : أن يقول عند الإفطار : «اللهمّ لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبّله منّا ؛ ذهب الظمأ ، وابتلّت العروق ، وبقي الأجر ، اللهمّ تقبّل منّا ، وأعنّا عليه ، وسلّمنا فيه ، وتسلّمه منّا» [٤]. وأن يقول طلباً للدّعوة المستجابة عند أوّل لقمة : «بسم الله ، يا واسع المغفرة ، اغفر لي» فيغفر له [٥] ، وورد غير ذلك [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٨٩ ، التهذيب ٤ : ١٩٨ ح ٥٦٦ ، أمالي الطوسي ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ١٠٣ أبواب آداب الصائم ب ٤ ح ٦ و ٩.
[٢] السويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف. المصباح المنير : ٢٩٦.
[٣] الوسائل ٧ : ١٠٧ أبواب آداب الصائم ب ٧.
[٤] الكافي ٤ : ٩٥ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٦٦ ح ٣٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٩٩ ح ٥٧٦ ، مصباح المتهجد : ٥٦٨ ، الوسائل ٧ : ١٠٦ أبواب آداب الصائم ب ٦ ح ١.
[٥] إقبال الأعمال : ١١٦ ، الوسائل ٧ : ١٠٧ أبواب آداب الصائم ب ٦ ح ٩.
[٦] انظر الوسائل ٧ : ١٠٥ أبواب آداب الصائم ب ٦.