كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٣ - القوم
وقيل : ذكور أهله ، وعشيرته [١].
وسبيل الله : كلّ قربة ، وقيل : الجهاد والغزاة والحجّ والعمرة [٢].
وسبيل الثواب قيل : الفقراء والمساكين ، ويبدأ بأقاربه [٣]. وفي سبيل الخير : أنّه الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون ، والمكاتبون ، والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم. والمساكين : من كانوا كذلك ، وألحت بهم الحاجة حتّى ذلّوا.
والبائسون : من أصابهم التعب [٤] في تحصيل المعيشة ، ولم يقفوا على حاصل.
ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء ، عمّ. وقيل : يختصّ أقاربه [٥] ، وربّما نُزّل على إرادة الأفضل. ولو وقف على مواليه ولم يعيّن ، بطل ؛ لإجماله ، لكثرة معانيه. وقيل : يُوزّع [٦] ، وربّما قيل : ذلك في المفرد [٧]. ولو لم يكن له سوى قسم واحد ، اختصّ به.
ولو قال : على مستحقّ الخمس ، اختصّ بالذكور من أولاد الذكور من بني هاشم دون خصوص أولاد أبي طالب والعبّاس ، كما قيل [٨].
ولو قيل : على نسل هاشم أو النبيّ أو ذريّتهما ، عمّ الذكور والإناث ، ويتساوون في أصل الاستحقاق والمقدار. ولو قال : على كتاب الله ، لم يبعد أن يُقسّم على نحو الميراث ، ولو قال : على من انتسب إليّ ، لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكور ، كما قيل [٩]. والأحوط التعميم ؛ لقضاء العرف.
[١] المقنعة : ٦٥٥ ، الحدائق ٢٢ : ٢٥٥.
[٢] الخلاف ٣ : ٥٤٥ ، الجامع للشرائع : ١٤٤.
[٣] المبسوط ٣ : ٢٩٤.
[٤] في «ح» و «ص» : البقر وما أثبتناه من نسخة بدل.
[٥] المختلف حجري ٢ : ٤٩٦.
[٦] الشرائع ٢ : ١٧٣.
[٧] الخلاف ٣ : ٥٤٦.
[٨] النهاية : ٥٩٩.
[٩] اللمعة (الروضة البهية) ٣ : ١٨٦.