كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - القدر المخرج في زكاة الغلات
ولو أُخرج الماء بالدوالي مثلاً على أرض ، ثمّ زرعت فكان الزرع بعلاً ، احتمل أيضاً ، والأقوى نصف العشر.
ولو سقي البعل أو العِذي بالدوالي عفواً من غير تأثير ، لزم العشر ، وبالعكس بالعكس [١]. ولو شكّ في كيفيّة السقي ، هل هو من موجب العشر ، أو من غيره؟ بنى على الثاني ، والأحوط الأوّل.
المقصد السابع : في الخَرص [٢]
وهو جائز وإن كان على غير القاعدة.
ومصلحته : أنّه إن ضمن حصّة الفقراء ، جاز له التصرّف كيف شاء ، وكان الكلّ بحكمه ، ومع [٣] الضمان يكون أمانة في يد المالك ، وله أن يتصرّف بمقدار ما يُريد مع ضبطه.
ومحلّه : ثمرة النخل والكرم من غير إشكال ، ويقوى جوازه في الحِنطة والشعير فراراً من لزوم الحرج والضيق ، ويُحتمل قويّاً جوازه فيما تتعلّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن ، محافظةً على السنّة.
ووقته : زمان أمن الافة باحمرار واصفرار ، وصيرورة عنبٍ ، وانعقاد حبّ على الأقوى.
ولو ظهر في الخرص غبن فاحش ، كان للمغبون الرجوع. ولو كان في عدّة أُمور ، فليس له سوى فسخ [٤] الجميع.
والظاهر جواز اشتراط الخيار ، وجواز أن يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه ،
[١] بالعكس الثانية غير موجودة في «س».
[٢] الخرص : الحرز في العدد والكيل. والخارص يخرص ما على النخلة ، ثمّ يقسم الخراج على ذلك. العين ٤ : ١٨٣ خرص.
[٣] في «ح» ، «م» زيادة : عدم.
[٤] في «م» ، «س» : مسح.