كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٠ - اختيار الأيام المسالمة من النحوسة من الأسبوع
وعن الصادق عليهالسلام : «لا بأس بالخروج ليلة الجمعة» [١].
وعنه عليهالسلام أيضاً : «يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة ، من أجل الصلاة ، فأمّا بعد الصلاة فجائز» [٢] وعليه يُحمل النهي المطلق.
ورُوي مرسلاً كراهة الخروج من بلاد المعصومين يوم الخميس [٣] ، وهو موافق لاعتبار ما دلّ بظاهره على تخصيص السبت بما بعد طلوع الشمس [٤].
وأسلم الأيّام وأرجحها يوم السبت والثلاثاء ، وقريب منهما يوم الخميس. وأمّا ليلة الجمعة وعقيب صلاة الجمعة ، فما ورد فيها رخصة [٥] ، ولا يفيد الرجحان.
ثامن عشرها : تجنّب الأيّام النحسة من الأُسبوع ، وهي : يوم الأحد ، روي : أنّ له حدّا كحدّ السيف [٦].
وعن الصادق عليهالسلام : «السبت لنا ، والأحد لبني أُميّة» [٧].
ويوم الاثنين [عن الصادق عليهالسلام أنّه قال لجماعة أرادوا الخروج يوم الاثنين] «كأنّكم طلبتم بركةَ يوم الاثنين؟ فقالوا : نعم ، فقال : «وأيّ يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، يوم فقدنا فيه نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانقطع فيه الوحي ، لا تخرجوا ، واخرجوا يوم الثلاثاء» [٨]. وورد نحوه في غير واحد من الأخبار [٩].
[١] الفقيه ٢ : ١٧٣ ح ٧٦٧ ، المحاسن : ٣٤٧ ح ١٧ ، الأمان : ٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب آداب السفر ب ٧ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٣ ح ١٢٥١ ، الخصال : ٣٩٣ ح ٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب آداب السفر ب ٧ ح ٤.
[٣] التهذيب ٦ : ١٠٧ ح ١٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٦ أبواب المزار ب ٧٨ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧٤ ح ٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٢٥٣ أبواب آداب السفر ب ٣ ح ٤.
[٥] انظر الفقيه ١ : ٢٧٣ ح ١٢٥١ ، والخصال ٢ : ٣٩٣ ح ٩٥ ، والمحاسن ٢ : ٣٤٧ ح ١٧ ، والوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب آداب السفر ب ٧ ح ٣ ـ ٤.
[٦] الفقيه ١ : ٢٧٤ ح ١٢٥٤ بتفاوت ، الخصال ٢ : ٣٨٣ ح ٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب آداب السفر ب ٧ ح ٧.
[٧] الفقيه ٢ : ١٧٤ ح ٧٧٥ ، المحاسن ٢ : ٣٤٦ ح ٨ ، الوسائل ٨ : ٢٥٣ أبواب آداب السفر ب ٣ ح ٢ ، ٥.
[٨] الكافي ٨ : ٣١٤ ح ٤٩٢ ، الفقيه ٢ : ١٧٤ ح ٧٧٧ ، المحاسن : ٣٤٧ ح ١٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب آداب السفر ب ٤ ح ١ ، البحار ٥٦ : ٢٦ ، ٤٠. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٩] الخصال ٢ : ٣٨٥ ح ٦٧ ، المحاسن ٢ : ٣٤٧ ح ١٥ ـ ١٦ ، قرب الإسناد : ٢٩٩ ح ١١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥٥ أبواب آداب السفر ب ٤ ح ٣ ، ٦ ، البحار ٥٦ : ٤٠ ح ١ ، ١٠ ، ١١.