كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٧ - حكم قتل الطير بالضرب بالأرض
التعميم للقتل بغير الضرب بعده.
وحيث يحتمل أنّ منشأ القيمة من الاستخفاف بالحرم وبجاره جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من الصيد.
وفي بعض الأخبار : أنّ على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا والمروة عمداً الفداء والجزاء ويُعزّر ، وإن قتلهُ في الكعبة عمداً كان عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للنّاس لينكل غيره [١].
ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم ، فكما إذا ضربه على الأرض. والتراب ، والشجر ، والحيوان ، والإنسان ، ونحوها لا يبعد إلحاقها.
ولو ألقاه من علوّ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد.
ولو ضربه خارج الحرم ، فمات في الحرم ، وبالعكس ، فالمدار على مكان الضرب.
ولو ضربه محلا فمات بعد إحرامه في الحرم ، لم يجرِ الحكم المذكور.
ومنها : أنّه إذا شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن ، والموجود في الرواية الجمع بين الإحرام والحرم ، وأنّه جمعَ بين الاحتلاب والشرب [٢].
وفي تسرية الحكم إلى ما عدا الظبي تنقيحاً للمناط إشكال ، نعم قد يقال : بسراية الحكم بالنسبة إلى الدم في جميع من أكل ما لا ينبغي أكله للمحرم عمداً ، ويلحق الشرب به للرواية [٣] ، وقد يُلحق الإتلاف بالشرب.
ولو جعله في فمه خارج الحرم ، وابتلعه في الحرم ، عُدّ شارباً في الحرم. ولو
[١] الكافي ٤ : ٣٩٦ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩١ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٨ ح ١٣ ، وص ٣٩٥ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ح ١٢٨٧ ، وص ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١ ، ٢ ، وص ٢٨٩ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٥١.