كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٨ - العاملون
أخذ [١] الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم إن تعدّدوا ، والاختصاص إن اتحدوا.
وفي جعل التوزيع على الرؤوس ، أو على مقدار العمل ، وفي ترجيح بعض على بعض لمرجّح [٢] أو لا ، وجهان ، أقواهما الأوّلان.
ويُشترط عدالتهم دون فقرهم ، وأن لا يكونوا هاشميّين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم. ولو جعلوا أُجَراء أو [٣] صولحوا على العمل بمعيّن من بيت [٤] المال أو من متبرّع ونحو ذلك ، لم يدخل في قسم الزكاة ، ولا يُشترط فيه شرائطها. ولو جمعوا بين العمالة والفقر ، كان لهم أخذ سهمين من الزكاة ، وهكذا كلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على عدادها. ومتى دخلوا تحت الأُجَراء ونحوهم ، كان للإمام ومنصوبة عامّاً أو خاصّاً معاملتهم على جمع سائر الحقوق من خمس وغيره ؛ لأنّهم أولياء الأُمور العامّة.
ولو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أكثر ، استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الاسم. ولو كان بصورة الإجارة ونحوها ، قضي بالتوزيع.
ولو خانَ العامل أو فَسقَ ، عُزِل ولم يُعطَ شيئاً قبل إتمام العمل. ولو جُنّ انعزل ، ويقوى اعتبار التوزيع هنا.
ولو نصب للعمالة ، فهل له عزل نفسه ، أو لا؟ الأقوى الأوّل. وللعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من يده ، دون العمّال. والأقوى جواز ذلك مع الإذن ، فيشتركون في السهم.
ولو عُيّن للعمل ، فلم يُصب شيئاً من الزكاة ؛ لامتناع المنصوب عليهم ، أو تلف ما أخذه بعد قبضه ، لم يكن له شيء ، ومع الإتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضاً.
وعلى العامل تصديق المالك لو أخبره بالدفع ، وليس له أن يختار من المال
[١] في «م» ، «س» ، «ص» : أحد.
[٢] في «ص» زيادة : ديني.
[٣] بدل أو في «ص» : جمع.
[٤] بيت غير موجود في «م».