كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٠ - ما يشترط في المدفوع إليه والدافع
ومنها : إسلام المدفوع إليه وإيمانه ولو تبعاً ، دون عدالته ، إلا مع توقّف منعه عن المنكر على منعه ، ولا يُشترط الأوّلان في المؤلّفة ؛ لأنّهم قوم من الكفّار ، ولا في الصدقات المندوبة ولا الواجبة المتعلّقة بهم. وتُشترط العدالة في العمالة. وسيجيء بيانها في محلّها. والأولاد يلحقهم حكم الآباء [١].
ومنها : رجحان الإظهار في واجباتها مع أمن الرياء والعُجب ، والإسرار في مندوباتها (إلا أن يكون ممّن يُقتدى به ، وتختلف المرجّحات باختلاف المقامات) [٢]. وربّما جرت الأحكام الخمسة فيها.
ومنها : استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد [٣] ، ولا يجب ذلك على الأقوى إلا في حصّة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس ، أو ما قيّد تسليمها بيده في نَذر أو شبهه.
ومنها : أنه يجوز [٤] للمجتهد أن يقترض على الوجوه عامّة وخاصّة ، ثمّ يستوفي منها مع قصد شغل ذمّته وبدونه.
ومنها : عدم تعيين الرديء للإنفاق [٥] إلا إذا قيّد في باب الالتزام ، ويجزي الوسط ، والأولى الإعطاء من الأعلى.
ومنها : أنّ الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد ، أو من قام مقامه [٦] ، ويتولّى الأداء والنيّة عنه مع امتناعه ؛ ويؤدّي عن الغائب [٧] مع لزوم التعطيل بانتظاره ، ويتولّى
[١] في «ص» زيادة : ومنها : عدالة الآخذ في الزكاة في وجه قويّ ، والأقوى عدمه ، وفي غيرها لا تلزم إلا أنّه ينبغي حرمانه إن رجا التأثير في تجنّبه فعل المنكر ، فيكون من النهي عنه في وجه قويّ.
ومنها : رجحان الستر في المستحبّات منها ، والإجهار في الواجبات ، كلّ ذلك مع الأمن من الرياء والعُجب ، والأولى ملاحظة المرجّحات ؛ لاختلافها باختلاف المقامات.
[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٣] في «ص» زيادة : لأنّه أعرف بمواقعها.
[٤] في «س» ، «م» : لا يجوز.
[٥] في «ص» زيادة : بل يعطي من الأوسط والأعلى من الأعلى.
[٦] في «ص» زيادة : أو عدول المسلمين.
[٧] في «ص» زيادة : مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر ممّا تعلّق بالعين أو الذمّة على نحو الدين والوجوب الشرعي.