كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٢ - بيان ما ليس فيه كفارة
ولا يغني البدل ولا القيمة عن الطعام ، ويعمّ جميع المطعومات ، والأحوط الاقتصار على البرّ.
وفي كلّ من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ، ضأناً أو معزاً ، والأوّل أحوط.
وفي كلّ من القُنفذ والضبّ واليربوع جدي ، وهو من المعز ما كان في السنة الأُولى [١] ، وقيل : من حين ما تضعه أُمّه إلى أن يرعى ويقوى [٢] ، وقيل : من أربعة أشهر إلى أن يرعى [٣]. وربّما قيل : إنّه من ستّة أشهر أو أربعة [٤].
وفي القملة كفّ من طعام ، وفي الجرادة حلالاً أو حراماً مثلها ، وفي كثير من الجراد شاة ، حَلّ أو حَرُم.
ولو أغرى مُحل أو مُحرماً فقتل ، لم يُعدّ قاتلاً ، والقاتل المغرى لا المغرِي.
ولو أغرى حيواناً ، أو سبّب فكان المباشر ضعيفاً ، جرى عليه حكم القاتل. ولو أصاب حجراً فقَتل المُصاب ، أو دحرج شيئاً فحرّك غيره ، فقتل المتحرّك ، كان المُصيب والمتحرّك قاتلين.
والظاهر تخصيص جواز القتل بالمؤذيات مع الخوف منها.
المقام الثاني : في بيان كفّارات المُحلّلات وأحكامها
وفيها مباحث :
الأوّل : في كفّارة قتل النعامة ، وفيها بحثان :
الأوّل : كفّارته بَدَنَة محرّكة الدال الهدي إلى مكّة من الإبل والبقر ، من ذكرٍ أو أُنثى ، ويُعتبر في سنّها ما يُعتبر في هدي التمتّع على الأقوى.
ولا تجزي قيمتها من جنس أو نقد ، ولا بد لَها من الغنم أو غيره من النعم ، والأحوط الاقتصار على الأُنثى من الإبل.
[١] انظر المصباح المنير : ٩٣.
[٢] السامي في الأسامي لأبي الفتح الميداني : ٣٣٤ ، أدب الكاتب : ١٣٠.
[٣] أدب الكاتب : ١٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٣١.
[٤] النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٩٥.