كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤ - الصوم المندوب
الأولى ، وزوال السواد منه أثلاثاً ، في كلّ يوم منها ثلثاً.
فعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لعليّ عليهالسلام : «من صام أيّام البيض : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، كتب الله له بصوم أوّل يوم صوم عشرة آلاف سنة ، وبثاني يوم صوم ثلاثين ألف سنة ، وبثالث يوم صوم مائة ألف سنة ، ثمّ قال : هذا لك ولمن عمل ذلك» [١].
والقول بأنّ أيّام البيض الأربعاء والخميسان [٢] ، لا اعتداد به.
ومنها : صوم ثلاثة أيّام من الشهر كيف أراد ، ورُخص في تقديمها ، وتأخيرها في الشهر ، وإلى الأيّام القصار ، وإلى الشتاء [٣].
ومنها : صوم ثلاثة من أوّل الشهر ، وثلاثة من وسطه ، وثلاثة من أخره. روي : أنّه صوم سليمان بن داود عليهالسلام [٤].
ومنها : صوم ثلاثة أيّام للحاجة ، خصوصاً في المدينة.
ومنها : صيام ثلاثة أيّام للاستسقاء ، آخرها يوم الاثنين. وقيل : أو يوم الجمعة [٥] ، ولا بأس به.
ومنها : صيام ثلاثة أيّام من رجب : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، عمل أُمّ داود.
والظاهر أنّ صيام بعض الأيّام من المتعدّد اختياراً أو اضطراراً يلحقه ثواب الأصل والخصوصيّة ، مع ملاحظة نسبة الكميّة ، وإن فاته ثواب المجموعيّة ، كما في نحوه من الأعمال.
[١] الوسائل ٧ : ٣٢١ أبواب الصوم المندوب ب ١٢ ح ٣ ، نقلاً عن الدروع الواقية عن كتاب تحفة المؤمن لعبد الرحمن بن محمّد بن عليّ الحلواني.
[٢] هذا القول للصدوق في علل الشرائع : ٣٨٠.
[٣] الفقيه ٢ : ٥١ ح ٢١٩ ، الكافي ٤ : ١٤٥ ح ١ ٣ ، ثواب الأعمال : ١٠٦ ح ١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٤ ح ٩٥١ ، الوسائل ٧ : ٩١٤ أبواب الصوم المندوب ب ٩.
[٤] الدروع الواقية : ٥٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب الصوم المندوب ب ١٣ ح ٢.
[٥] نقله عن أبي الصلاح في الذكرى : ٢٤٩.