كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١ - أقسام الكفارات باعتبار السبب وما فيه كفارة
الإخوان [١] ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمُغتاب [٢] ، وكفّارة المجلس قراءة (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ) عند القيام [٣]. وكفّارة الضحك : اللهم لا تمقتني [٤]. وروى في اللطم على الخدّ الاستغفار والتوبة [٥] ، ويجزي الاستغفار عند العَجز عن خِصال الكفّارات أجمع. وكفّارة الصغائر ترك الكبائر. وكفّارات الحجّ تجيء في محلّها بحول الله. وورد في كثير من العبادات أنّها كفّارة من الذنوب.
البحث الثاني : في أفرادها
وفيها مسائل :
الاولى في العتق : يُعتبر في الرقبة المُعتقة في جميع ما ذكر الإسلام ، فلا يجزي عتق الكافرة ، ولو كانت ممّن انتحل الإسلام.
وولد الزنا من المسلم تقوى تبعيّته له ، كتبعيّة المسبيّ للسابي ؛ ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعيّة ؛ لعدم النسب شرعاً ، والظاهر اعتبار النسب عُرفاً.
ولا يُشترط كونها من الفرقة المحقّة ، وإن كان الأحوط ذلك.
ولا يجزي عتق أبعاضٍ لو لُفّقت عادلت رقبة ، ولا بعضو أفضى إلى السراية.
ويجزي عتق المكاتب الّذي لم يتحرّر منه شيء ، وأُمّ الولد والمدبّر ، والأُنثى والذكر ، والصغير والكبير ، والمريض والصحيح.
نعم يُشترط أن لا يسبق إليها ما يقتضي العتق ، كالتنكيل ، والعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وبعض أقسام القرابة.
ولو زعم أنّها مؤمنة فأعتقها ، فظهر الخلاف ، قوي الإجزاء. والأحوط تكرير
[١] قضاء الحقوق للصوري : ٢٣ ح ٢٥ ، مشكاة الأنوار : ٣١٦.
[٢] الكافي ٢ : ٣٥٧ ح ٤.
[٣] مشكاة الأنوار : ٢٠٥ ، عدّة الداعي : ٢٥٦ ، البحار ٧٥ : ٤٦٨.
[٤] الكافي ٢ : ٦٦٤ ح ١٣ ، مشكاة الأنوار : ١٩١.
[٥] التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.