كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٠ - لزوم اللبس على المحرم وعدد الملبوس
على التلبية ، وتأخّره ، ولا تجب المباشرة فيه ، بل تكفي فيه مباشرة الغير.
والمدار على كونه لابساً على نحو [١] اللّباس ، فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب ، لم يخلّ [٢] به ، ويلزم تداركه من دون فصل طويل. ولو كان لابساً سابقاً ، اكتفى به ، ولا حاجة إلى نزعه ثمّ لبسه.
الثاني : في عدد الملبوس
لا حدّ له في جانب الزيادة ، ولا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار ، ولو بدّله مرّة أو مرّات ، بحيث لا يخرج عن اسم اللابس ، فلا بأس ، وإن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم به.
ولو كان الثوب محشوّاً ، أو كانت ثياب متعدّدة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت ، كانت بحكم الواحد. ولو لبس ثوباً واحداً طويلاً ، فاتزر ببعضه و؛ [٣] ارتدى بالباقي لم يجتزِئ به في وجه قويّ.
الثالث : في شروطه
يُشترط أن لا يكون مذهّباً للرجال والخناثى ، ولا حريراً خالصاً لهم ، وفي الحرير للنّساء إشكال ، والأقوى الجواز.
وأن لا يكون مغصوباً ، ولا متنجّساً بغير المعفوّ عنه.
ولا من جلود الميتة ، ولا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه ، ولا ممّا اتّصل به شيء من فضلاته ، أو دخل فيها شيء من أجزائه ، سوى الخزّ جلداً وصوفاً ، ومدار تحقيقه على العرف ، وفي الجلود كلّها إشكال.
ولا ممّا لا يستر البدن به وحده ، ولا من غير معتاد اللبس ، كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات. والظاهر أنّه لا بأس به إذا صنع بصورة اللباس ، كما نقل عن
[١] في «ص» زيادة : لبس.
[٢] في نسخة من نسخ «ص» : يحل.
[٣] في «ح» : أو.