الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٨
المتمتّع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة، و عليّ بالتحمّل قربة إلى اللّه».
و الحجّ المنذور كما تقدّم، الا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج النذر [١]، و الندب [٢] كالواجب إلّا في الإحرام، و في الإفساد ينوي في الثاني حجّ الإسلام إن كان الأصل حج الإسلام، و ينوي في إتمام الحجّ الأول الحج الواجب لوجوبه قربة إلى اللّه.
تتمّة
يستحب زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إمّا متقدّمة [٣] على الحج أو متأخرة.
و بالجملة: فزيارته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلّ وقت مستحبّة لا يعادل فضلها شيء، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. و يستحب السلام عليه في كل وقت و يجب في الجملة [و] [٤] في آخر الصلاة في التشهّد الأخير عند قوله: «السلام عليك [أيّها النبي] [٥] و رحمة اللّه و بركاته» و هذا واجب قبل السلام [٦] الذي يخرج به من الصلاة، فإن ترك عامدا بطلت صلاته.
و تجب الصلاة عليه، و الصّلاة عليه في الصلاة واجبة، و في الجملة لقوله تعالى:
إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [٧].
و يستحب الصلاة عليه في كلّ وقت و الإكثار منها، و يتأكّد في كلّ ليلة جمعة
[١] «م»: المنذور.
[٢] «م» «ز»: المندوب.
[٣] «م»: مقدّمة.
[٤] أضفناه من: «ف» «ز».
[٥] أضفناه من: «ف» «ز».
[٦] «ز»: التسليم.
[٧] الأحزاب: ٥٦.