الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨
«أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة، و عليّ بالتحمّل قربة الى اللّه» و ان لم يجب عليه، فيقول [١]: «أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة، و ندبه عليّ قربة الى اللّه».
و نيّة الإفطار بعد الغروب: «أفطر من صوم رمضان لوجوبه [٢] قربة إلى اللّه» و هذه النيّة مستحبّة، و الإفطار واجب، لتحريم صوم الوصال [٣]، لكنه لمّا كان فعلا كالترك لم يجب فيه النيّة و استحبّت، فان فعلها أثيب.
و أمّا بغير أصل الشرع و هو ستّة: صوم الكفّارات [٤]، و بدل الهدي، و النذر و شبهه كاليمين و العهد، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب عنه، و قضاء ما فات أباه مع المكنة من أدائه [٥]، و نيّته: «أصوم غدا عن كذا و كذا لوجوبه عليّ قربة إلى اللّه» و في قضائه عن أبيه [و نيّته] [٦]: «أصوم غدا قضاء عمّا وجب على أبي بالأصالة ثمّ عليّ بالتحمّل لوجوبه قربة إلى اللّه».
و المندوب، و هو: جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا، و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا.
و المؤكد أوّل خميس من كلّ شهر، و آخر خميس من الشهر، و أوّل أربعاء من العشر الثاني و يقضي مع الفوات.
و أيّام البيض من كل شهر، و هي: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر.
و ستّة أيّام بعد عيد الفطر.
[١] «ف» «ز» «م»: يقول.
[٢] ليست في: «ف» «ز» «م».
[٣] صوم الوصال، هو: أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئا.
المصباح المنير ٢: ٦٦٢، النهاية لابن الأثير ٥: ١٩٣.
[٤] «ز»: الكفارة.
[٥] «ف»: تمكن أدائه، «ز»: تمكنه أداء، «م»: تمكنه من أدائه.
[٦] أضفناه من: «ز».