الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٤

الفاضل بعد مؤنة سنة [١] له و لعياله الواجبي النفقة.

السّادس: أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.

السابع: الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره و مالكه [٢]، و نيّته: «اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [عليّ] [٣] قربة الى اللّه».

و ينقسم [٤] الخمس ستّة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسول اللّه [٥] صلّى اللّه عليه و آله، و سهم لذي القربى، و هذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى [٦] أمرها الحاكم، و نيّة إخراجها: «ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للّه» ثمّ يدفعه إلى الحاكم [٧]، و مع التعذّر يعزله، فيقول: «أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة الى اللّه».

و سهم لليتامى من بني هاشم [٨]، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب بشرط الايمان و الفقر.


[١] مؤنة السّنة، بمعنى: أن كلّ مصروفاتهم الشخصية، من: أكل، و شرب، و حج، و زيارة، و مسكن، و ملبس، و زواج، و هديّة و غير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم، فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة، يجب إعطاء خمسه.

[٢] قال الشيخ: و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، و ان لم يتميّز له أخرج منه الخمس و صار الباقي حلالا.

[٣] أضفناه من: «م».

[٤] «م»: و يقسم.

[٥] «ز» «م»: لرسوله.

[٦] ليست في: «ز».

[٧] «م» زيادة: أو يفعل ما يأمره الحاكم.

[٨] «ف» «م»: ليتامى بني هاشم.