الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠

و نية الوضوء هنا كما تقدّم.

و يجب الغسل بالموت أيضا، و يكفي عن وجوب الوضوء لا استحبابه، فيقول:

«اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللّه» و لا يحتاج إلى تكرار النية في كلّ غسلة، و نيّة وضوئه: «أوضّى‌ء هذا الميّت لندبه قربة الى اللّه».

و نية تحنيطه: «احنّط هذا الميّت لوجوبه قربة الى اللّه».

[و نية تكفينه: «اكفّن هذا الميّت لوجوبه قربة الى اللّه»] [١].

و نيّة دفنه: «أدفن هذا الميّت لوجوبه قربة الى اللّه».

و نيّة غسل من وجب عليه القتل لقصاص [٢] أو غيره: «أغتسل غسل الأموات [٣] لوجوبه قربة إلى اللّه».

و نية تلحيده: «الحد هذا الميّت لندبه قربة إلى اللّه».

و كذا ينوي في باقي مستحبّاته كالتكفين الزائد، و وضع الخدّ و التربة معه، و حلّ عقد الأكفان، و إهالة الحاضرين بظهور الأكف، و غير ذلك.

و الواجب بالسّبب: ما وجب بالنّذر، و العهد، و اليمين، فيقول: «أغتسل غسل النذر، أو غيره لوجوبه قربة الى اللّه».

و لو نوى الغسل الواجب كفت نيّته عن نيّة النذر، و لو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه [٤] وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة، فيقول: «أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة الى اللّه».

و الندب [٥]: ثمانية و عشرون غسلا، و هي: إمّا للزمان أو للفعل، و ما للمكان داخل في الفعل بوجه، فما للزمان ستة عشر غسلا.

غسل الجمعة، و وقته: من طلوع الفجر الثاني، لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصّوم‌


[١] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[٢] «ز» «ف»: بقصاص.

[٣] «ف»: الميّت.

[٤] «م»: نوى.

[٥] «ز»: و المندوب.