الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٩

و يجب زكاة الفطر عند هلال شوّال إلى قبل صلاة العيد، و يقضي لو فاتت عنه و عن كلّ من يعوله فرضا و تبرّعا، و الضيف و المملوك و الزوجة إذا لم يعلها [١] أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط، و من اللّبن يجزي أربعة أرطال بالعراقي [٢].

و نيّته: «اخرج هذا القدر من [٣] زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللّه».

و نية قضائها: «أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر [٤] لوجوبه قربة إلى اللّه».

و نية نيابة الزكاة [٥]: «أخرج هذا [بالوكالة] [٦] عن فلان من زكاة الفطر [٧] [أو] [٨] عن موكّلي لوجوبه عليه [٩] قربة الى اللّه».


[١] «ف» «ز» «م»: يعلهما.

[٢] «م» بالمدني، و هو الصحيح.

[٣] «م»: عن.

[٤] «م»: الفطرة.

[٥] «ف» «ز» «م»: النيابة في إخراج الزكاة.

[٦] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[٧] «م»: الفطرة.

[٨] أضفناه من: «ف».

[٩] ليست في: «ف» «ز».