الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٩
و يجب زكاة الفطر عند هلال شوّال إلى قبل صلاة العيد، و يقضي لو فاتت عنه و عن كلّ من يعوله فرضا و تبرّعا، و الضيف و المملوك و الزوجة إذا لم يعلها [١] أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط، و من اللّبن يجزي أربعة أرطال بالعراقي [٢].
و نيّته: «اخرج هذا القدر من [٣] زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللّه».
و نية قضائها: «أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر [٤] لوجوبه قربة إلى اللّه».
و نية نيابة الزكاة [٥]: «أخرج هذا [بالوكالة] [٦] عن فلان من زكاة الفطر [٧] [أو] [٨] عن موكّلي لوجوبه عليه [٩] قربة الى اللّه».
[١] «ف» «ز» «م»: يعلهما.
[٢] «م» بالمدني، و هو الصحيح.
[٣] «م»: عن.
[٤] «م»: الفطرة.
[٥] «ف» «ز» «م»: النيابة في إخراج الزكاة.
[٦] أضفناه من: «ف» «ز» «م».
[٧] «م»: الفطرة.
[٨] أضفناه من: «ف».
[٩] ليست في: «ف» «ز».