الرسالة الفخرية في معرفة النيّة
(١)
٩ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
١٠ ص
(٤)
١١ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٤ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
١٧ ص
(١٠)
١٨ ص
(١١)
١٨ ص
(١٢)
١٩ ص
(١٣)
٣١ ص
(١٤)
٣٢ ص
(١٥)
٣٣ ص
(١٦)
٣٤ ص
(١٧)
٣٥ ص
(١٨)
٣٧ ص
(١٩)
٤٢ ص
(٢٠)
٤٥ ص
(٢١)
٥٥ ص
(٢٢)
٦١ ص
(٢٣)
٦٥ ص
(٢٤)
٧١ ص
(٢٥)
٧٨ ص
(٢٦)
٨١ ص
(٢٧)
٨٤ ص
(٢٨)
٨٥ ص
(٢٩)
٨٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧
الطهارة لغة: النظافة [١]، و شرعا: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة [٢]، و فيها فصلان:
الأوّل: في الطهارة المائية
و هي قسمان: وضوء و غسل.
القسم الأول: الوضوء، و هو واجب و ندب.
فالواجب إمّا بأصل الشرع، أو بإيجاب المكلّف على نفسه.
فالواجب بالأصل: للصلاة و الطواف الواجبين، و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و نيّته إن كان لرفع الحدث: «أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة للّه».
و يجوز «قربة الى اللّه».
و يجزي أن ينوي بدل استباحة الصّلاة، استباحة أي فعل كان ممّا هو مشروط بالطهارة كالطواف، و مسّ كتابة القرآن.
و إن أباح الصلاة و لم يرفع الحدث كما في دائم الحدث: كصاحب السلس
[١] النهاية لابن الأثير ٣: ١٤٧، لسان العرب ٤: ٥٠٤، معجم مقاييس اللّغة ٣: ٤٢٨، القاموس المحيط ٢: ٨٢، مجمع البحرين ١: ٣٧٨، المصباح المنير ١: ٣٧٩.
[٢] النهاية: ١، شرائع الإسلام ١: ١١، منتهى المطلب ١: ٤، المبسوط ١: ٤، السرائر: ٦.