الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧
و إنّما تجب في تسعة أشياء:
الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب- و يتعلّق الزكاة عند بدو صلاحها، و الإخراج و اعتبار النصاب بعد الجفاف حالة [١] كونها تمرا أو زبيبا، و في الغلة بعد التصفية من التبن و القشر، و إنّما تجب بعد إخراج المؤنة و هي العشر إن سقى سيحا [٢]، و نصفه إن سقى بالغرب [٣] و الدوالي [٤].
و الذهب، و الفضة بشرط النصاب- و هو [٥] في الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار، ثمّ أربعة دنانير و فيها قيراطان، و في الفضة مائتا درهم و فيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فيها درهم، و الحول و هو أحد عشر شهرا، و دخول الثاني عشر و كونهما منقوشين بسكة المعاملة.
و في الإبل بشرط النصاب و هو خمس و في خمسة و عشرين في كلّ خمس شاة، ثمّ ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثمّ ست و ثلاثون و فيها بنت لبون، ثمّ ست و أربعون و فيها حقة، ثمّ إحدى و ستون و فيها جذعة، ثمّ ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم إحدى و تسعون و فيها حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و السوم [٦] طول الحول، و أن لا يكون عوامل.
[١] «ف»: حال.
[٢] السيح: الماء الجاري على وجه الأرض. النهاية لابن الأثير ٢: ٤٣٣، المصباح المنير ١: ٢٩٩.
[٣] الغرب: الدلو العظيمة التي تتّخذ من جلد ثور. النهاية لابن الأثير ٣: ٣٤٩، المصباح المنير ٢: ٤٤٤.
[٤] الدالية: الناعورة يديرها الماء، الدلو: ما يستقى به. النهاية لابن الأثير ٢: ١٣١، المنجد ٢٢٣.
[٥] «م»: فهو.
[٦] «م» زيادة: في.