الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣

الأرض.

و يستحب لما يستحب [له] [١].

و نية التيمّم للخروج من المسجدين: «أتيمّم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى اللّه».

و ينقضه: نواقض المائية، و يزيد [٢] وجود الماء مع التمكّن من استعماله، ثمّ العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيّق وجب التأخير [٣] إلى آخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمّم و الصلاة في ظنّه، و ان كان لا يرجى زواله جاز في أوّل الوقت.

و نيّة المندوب [أن يقول] [٤]: «أتيمّم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى اللّه» [٥].


[١] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[٢] «ز»: و يزيده.

[٣] «م»: التأخّر.

[٤] أضفناه من: «ز» «م».

[٥] «ز» زيادة: و اللّه أعلم.