الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨

«أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة، و عليّ بالتحمّل قربة الى اللّه» و ان لم يجب عليه، فيقول [١]: «أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة، و ندبه عليّ قربة الى اللّه».

و نيّة الإفطار بعد الغروب: «أفطر من صوم رمضان لوجوبه [٢] قربة إلى اللّه» و هذه النيّة مستحبّة، و الإفطار واجب، لتحريم صوم الوصال [٣]، لكنه لمّا كان فعلا كالترك لم يجب فيه النيّة و استحبّت، فان فعلها أثيب.

و أمّا بغير أصل الشرع و هو ستّة: صوم الكفّارات [٤]، و بدل الهدي، و النذر و شبهه كاليمين و العهد، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب عنه، و قضاء ما فات أباه مع المكنة من أدائه [٥]، و نيّته: «أصوم غدا عن كذا و كذا لوجوبه عليّ قربة إلى اللّه» و في قضائه عن أبيه [و نيّته] [٦]: «أصوم غدا قضاء عمّا وجب على أبي بالأصالة ثمّ عليّ بالتحمّل لوجوبه قربة إلى اللّه».

و المندوب، و هو: جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا، و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا.

و المؤكد أوّل خميس من كلّ شهر، و آخر خميس من الشهر، و أوّل أربعاء من العشر الثاني و يقضي مع الفوات.

و أيّام البيض من كل شهر، و هي: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر.

و ستّة أيّام بعد عيد الفطر.


[١] «ف» «ز» «م»: يقول.

[٢] ليست في: «ف» «ز» «م».

[٣] صوم الوصال، هو: أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئا.

المصباح المنير ٢: ٦٦٢، النهاية لابن الأثير ٥: ١٩٣.

[٤] «ز»: الكفارة.

[٥] «ف»: تمكن أدائه، «ز»: تمكنه أداء، «م»: تمكنه من أدائه.

[٦] أضفناه من: «ز».