الرسالة الفخرية في معرفة النيّة - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣
إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول: غنائم دار الحرب [١]، و إن قلّت.
الثاني: المعادن: جامدة [٢] و منطبعة [٣].
الثالث: الكنز [٤]، و يشترط فيه النصاب، و هي [٥]: عشرون دينارا بعد إخراج المؤنة [٦] كالحضر و السبك و غيرها [٧].
الرابع: ما يخرج من البحر كالجواهر و اللآلئ بشرط بلوغ قيمته دينارا.
الخامس: أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات [٨]، يخرج الخمس من
[١] قال الشيخ في المبسوط ١: ٢٣٦: الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب: ما يحويه العسكر أو ما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الإسلام و ما لا يمكن من الأموال و الذراري و الأرضين و العقارات و السّلاح و الكراع، و غير ذلك مما يصحّ تملّكه و كانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك و لم يكن غصبا لمسلم.
[٢] «ف» زيادة: مائعة.
[٣] قال الشيخ: و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن: ما ينطبع منها، مثل: الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرّصاص و الزئبق، و ما لا ينطبع، مثل: الكحل و الزرنيخ و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق. و يجب أيضا في القير و الكبريت و النفط و الملح و الموميا.
[٤] قال الشيخ: و يجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب و الفضة و الدّراهم و الدّنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.
[٥] كذا في النسخ، و الأنسب: و هو.
[٦] «ف» «ز» «م»: المؤن.
[٧] «ف» «م»: و غيرهما.
[٨] قال الشيخ: و يجب [الخمس] أيضا في. و كلّما يخرج من البحر، و في العنبر، و أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلّات من قوت السّنة له و لعياله.