موسوعة الامام الخوئي
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
مسألة 1 لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه
٤ ص
(٣)
مسألة 4 استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته
٥ ص
(٤)
مسألة 5 يستحب عند إرادة التزويج أُمور
٦ ص
(٥)
مسألة 6 يكره عند التزويج أُمور
٧ ص
(٦)
مسألة 8 مستحبات الدخول على الزوجة أُمور
٨ ص
(٧)
مسألة 9 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال
٩ ص
(٨)
مسألة 11 يكره الجماع ليلة خسوف القمر
١٠ ص
(٩)
مسألة 16 يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ
١١ ص
(١٠)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة
٢٣ ص
(١١)
مسألة 28 يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 29 يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 30 الخنثى مع الأُنثى كالذّكر
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 31 لا يجوز النظر إلى الأجنبية
٣٦ ص
(١٥)
مسألة 32 يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً
٥١ ص
(١٦)
مسألة 33 المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد
٥٥ ص
(١٧)
مسألة 34 يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٥٩ ص
(١٨)
مسألة 35 يُستثنىََ من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية
٦١ ص
(١٩)
مسألة 36 لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 37 لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته
٧٤ ص
(٢١)
مسألة 38 الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٧٩ ص
(٢٢)
مسألة 40 لا يجوز مصافحة الأجنبية
٨٣ ص
(٢٣)
مسألة 41 يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام
٨٤ ص
(٢٤)
مسألة 42 يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٨٦ ص
(٢٥)
مسألة 44 يفرّق بين الأطفال في المضاجع
٨٩ ص
(٢٦)
مسألة 45 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٩٠ ص
(٢٧)
مسألة 46 يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٩١ ص
(٢٨)
مسألة 47 لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ
٩٢ ص
(٢٩)
مسألة 48 إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر
٩٣ ص
(٣٠)
مسألة 50 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٩٤ ص
(٣١)
مسألة 51 يجب على النساء التستّر
١٠٤ ص
(٣٢)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة
١٠٥ ص
(٣٣)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة
١٠٦ ص
(٣٤)
مسألة 1 الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً
١٠٦ ص
(٣٥)
مسألة 4 الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة
١١١ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
١١٢ ص
(٣٧)
مسألة 7 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
١٢١ ص
(٣٩)
مسألة 9 إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر
١٢٣ ص
(٤٠)
فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٤١)
مسألة 1 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 2 إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة
١٢٦ ص
(٤٣)
مسألة 3 لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر
١٣٣ ص
(٤٤)
مسألة 4 لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها
١٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
١٣٥ ص
(٤٦)
مسألة 6 إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه
١٣٧ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
١٣٩ ص
(٤٩)
مسألة 10 في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال
١٤٠ ص
(٥٠)
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
١٤٢ ص
(٥١)
تمهيد
١٤٢ ص
(٥٢)
مسألة 1 إذا كان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففي لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال
١٤٧ ص
(٥٣)
مسألة 2 لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق وصار حرّا
١٥٢ ص
(٥٤)
مسألة 3 إذا كان عنده أربع، وشكّ في أن الجميع بالعقد الدائم
١٥٧ ص
(٥٥)
مسألة 4 إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة
١٦٠ ص
(٥٦)
فصل في التزويج في العدّة
١٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد
١٧٢ ص
(٥٨)
مسألة 2 إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع
١٧٥ ص
(٥٩)
مسألة 3 لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
١٧٧ ص
(٦٠)
مسألة 4 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل
١٨١ ص
(٦١)
مسألة 5 لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا
١٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً
١٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
١٨٧ ص
(٦٤)
مسألة 9 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
١٨٨ ص
(٦٥)
مسألة 11 إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل
١٩٥ ص
(٦٦)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما
١٩٩ ص
(٦٧)
مسألة 13 لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة
٢٠٨ ص
(٦٨)
مسألة 14 مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٢١٢ ص
(٦٩)
مسألة 15 إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط
٢١٣ ص
(٧٠)
مسألة 16 لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٢١٦ ص
(٧١)
مسألة 17 لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل
٢١٧ ص
(٧٢)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك
٢٢٦ ص
(٧٣)
مسألة 19 إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٢٢٨ ص
(٧٤)
مسألة 20 إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً
٢٣٣ ص
(٧٥)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه اُمّه أبداً
٢٣٥ ص
(٧٦)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٢٤٤ ص
(٧٧)
مسألة 1 لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم
٢٥٠ ص
(٧٨)
مسألة 4 لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله
٢٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثم انكشف فساد إحرامه
٢٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 7 يجوز للمحرم أن يوكل محِلّاً في أن يزوجه بعد إحلاله
٢٥٥ ص
(٨١)
مسألة 8 لو زوجه فضولي في حال إحرامه، لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٢٥٦ ص
(٨٢)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٢٥٧ ص
(٨٣)
مسألة 1 تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر
٢٥٧ ص
(٨٤)
مسألة 2 لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول
٢٥٩ ص
(٨٥)
مسألة 3 تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً
٢٦٤ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا فرق في الدخول بين القبل والدبر
٢٧٤ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر
٢٧٧ ص
(٨٨)
مسألة 6 يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها
٢٨١ ص
(٨٩)
مسألة 7 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ
٢٨٥ ص
(٩٠)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد
٢٨٧ ص
(٩١)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة
٢٨٨ ص
(٩٢)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين
٢٩٢ ص
(٩٣)
مسألة 11 الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة
٢٩٣ ص
(٩٤)
مسألة 12 لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين
٢٩٥ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا أذنت ثم رجعت، ولم يبلغه الخبر فتزوج
٢٩٦ ص
(٩٦)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٢٩٧ ص
(٩٧)
مسألة 20 إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى
٢٩٨ ص
(٩٨)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ، وشكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
٣٠٠ ص
(٩٩)
مسألة 23 إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا
٣٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 25 إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا، لم يجز تزويج إحدى البنتين
٣٠٤ ص
(١٠١)
مسألة 27 هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٣٠٥ ص
(١٠٢)
مسألة 28 الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء
٣٠٦ ص
(١٠٣)
مسألة 29 إذا زنى بمملوكة أبيه
٣٢٠ ص
(١٠٤)
مسألة 30 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
٣٢٣ ص
(١٠٥)
مسألة 33 لا فرق في الزِّنا بين كونه اختياريّاً، أو إجباريّاً
٣٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 34 إذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة
٣٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً، فزنى بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد
٣٢٩ ص
(١٠٨)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللّامس والناظر على الأقوى
٣٣١ ص
(١٠٩)
مسألة 38 في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر
٣٣٣ ص
(١١٠)
مسألة 39 لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة
٣٣٥ ص
(١١١)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدى الأُختين وتملّك الأُخرى
٣٣٨ ص
(١١٢)
مسألة 41 لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى
٣٣٩ ص
(١١٣)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللّاحق
٣٤١ ص
(١١٤)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة
٣٤٧ ص
(١١٥)
مسألة 45 لو كان عنده اُختان مملوكتان، فوطئ إحداهما
٣٥٠ ص
(١١٦)
مسألة 46 إذا وطئ الثانية بعد وطء الاُولى، حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم
٣٥٣ ص
(١١٧)
مسألة 47 لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا
٣٥٧ ص
(١١٨)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيا
٣٥٨ ص
(١١٩)
مسألة 49 إذا زنى بإحدى الأُختين، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاُولى
٣٦٠ ص
(١٢٠)
مسألة 50 الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة
٣٦١ ص
(١٢١)
مسألة 51 الأحوط ترك تزويج الأَمة دواماً مع عدم الشرطين
٣٦٥ ص
(١٢٢)
مسألة 52 لو تزوجها مع عدم الشرطين، فالأحوط طلاقها
٣٧٢ ص
(١٢٣)
مسألة 54 لو لم يجد الطول أو خاف العنت
٣٧٣ ص
(١٢٤)
مسألة 55 إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها، لمرض أو رتق
٣٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٣٤ إذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة

بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال‌[١](١)أيضاً. وأشكل من ذلك(٢)لو أدخلت ذكر الميت المتصل، وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر(٣).