موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٣٠ لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
منها، معارضة بأصالة عدم الزنا في الأُخرى.
إلّا أنّ ذلك إنّما يتمّ في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأُمين محلّاً
لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوّج منها. وإلّا فلو كانت إحداهما
خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا يمكنه التزوّج منها، لعدم قدرته على ذلك، أو
بعدها عنه، أو كونها مزوّجة بالفعل من غيره، أو محرمة عليه من غير هذه
الجهة كالرضاع وشبهه، فلا مانع من تزوجه من الأُخرى، لجريان أصالة عدم
الزنا ببنتها أو أُمها من دون معارض، إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأُم
الأُخرى أو بنتها، ومن هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة.
و الحاصل أنّ تنجيز العلم الإجمالي إنّما يتوقف على جريان الأصلين معاً
ومعارضتهما، وإلّا فلو لم يجر الأصل في أحد الطرفين، لعدم القدرة عليه أو
لسبب آخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً، ولا مانع من جريان الأصل في
الطرف الآخر.
ثم إنّ الظاهر من كلامه(قدس سره)أنّ الزنا بالمرأة كما يوجب تحريم بنت
المزنيّ بها يوجب تحريم أُمها أيضاً، وهذا مما لم يذكره(قدس سره)سابقاً
ولعلّ منشأه الغفلة، وإلّا فمن حكم بتحريم البنت حكم بتحريم الأُم أيضاً.
و كيفما كان، فقد عرفت فيما تقدم أنّ النصوص الواردة في المقام لم تتضمن
الاُم باستثناء صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليها السلام)، قال: سألته عن
رجل فجر بامرأة، أ يتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»{١}.
إلّا أنّك قد عرفت أيضاً أنّها معارضة بصحيحة هشام بن المثنى عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أ يتزوجها؟
قال: «نعم، وأُمها وابنتها»{٢}.
و حيث أنّ الترجيح للثانية نظراً لموافقتها للكتاب، فلا مجال للاعتماد على
الاُولى والحكم بمضمونها، بل المتعيّن هو القول بعدم التحريم.
{١}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب ٧ ح ١.
{٢}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب ٦ ح ٧.