موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩ - مسألة ٥٠ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
وجوده وجود قائم بالغير، فإذا قيل: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، كان الموضوع هو الماء المتصف بالكرية طبعاً.
و على هذا قس سائر الموارد ومنها المقام، فإنّ وجود الأُبوة في شخص عين
اتصاف ذلك الشخص بالأُبوة، فليس هناك إلّا شيء واحد ووجود منفرد.
و هذا الكلام بقدر ما يرتبط بالمستثنى تامّ ولا إشكال فيه. وأما في جانب
المستثنى منه فلا يخفى أنّ موضوع الحكم فيه ليس هو الفرد المتصف بعدم الوصف
المأخوذ في المستثنى، فإنّه يحتاج إلى العناية والتكلف ولا يقتضيه الدليل
بنفسه، إذ الاستثناء لا يقتضي إلّا خروج العنوان المذكور المستثنى من الحكم
الثابت للمستثنى منه، وأما اتصاف المستثنى منه بعنوان آخر مضاد للمستثنى
فليس فيه أي اقتضاء لذلك.
و عليه فيكون الباقي تحت العام بعد الاستثناء في قولنا: كل امرأة تحيض إلى
خمسين إلّا القرشية، هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو السالبة
المحصلة، بمعنى أنّ موضوع الحكم إنما هي المرأة التي لا تتصف بالقرشية، لا
المرأة المتصفة بأنها ليست قرشية، وبين العنوانين فرق واضح.
و بعبارة اُخرى: إنّ الذي يقتضيه الاستثناء إنّما هو كون الموضوع مقيداً
بكونه ليس من المستثنى، فيكون القيد المأخوذ عدميا لا محالة، أما كونه
مقيداً باتصافه بأنّه غير المستثنى بحيث يكون القيد وجودياً، فهو بحاجة إلى
عناية زائدة ولا يقتضيه الاستثناء بنفسه.
و عليه فحيث لا يعتبر في أخذ العدم قيداً للموضوع كونه على نحو الناعتية،
إذ الذي هو نعت ووجوده في نفسه عين وجوده لغيره إنّما هو وجود العرض لا
عدمه فإن العدم أمر باطل وليس له وجود في الخارج كي يكون وجوده لنفسه عين
وجوده لغيره، بل يستحيل أن يكون العدم حقيقة نعتاً ووصفاً لشيء إذ لا وجود
له كي يكون كذلك، وإنّما يؤخذ على نحو من العناية، بأن يلحظ أمر وجودي
ملازم له فيكون ذلك الأمر الوجودي نعتاً، وإلّا فالعدم غير قابل للناعتية.
فكل امرأة لم تكن متصفة بعنوان القرشية في المثال المتقدم تكون داخلة في
الحكم من دون حاجة إلى أخذ قيد أو وصف، إذ إنّ ثبوت الحكم لها لا يتوقف
إلّا