موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٢٣ إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا
و ممّا
يؤكد ذلك السيرة القطعية في عهد الرسول الأعظم(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلّم)، فإنّ الكفار كانوا يسلمون على يديه الكريمتين وكان(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلّم)يقرهم على نكاحهم، مع أن أكثرهم لم يكن يعتبر الإيجاب
والقبول في العقد فإنّ عدم سؤاله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)عن كيفية
عقدهم وإقرارهم على ما كانوا عليه سابقاً، دليل على إمضاء نكاحهم بعد
الإسلام.
و مما يدل على ذلك أيضاً ما تسالم عليه الفقهاء تبعاً لورود النص من تخيّر
الزوج إذا أسلم عن أُختين أو أكثر من أربع نساء، فإنّه صريح الدلالة على
إقرارهم على نكاحهم والحكم بصحته، وإلّا فلا وجه للتخيير، بل لا بدّ من
الحكم ببطلان نكاح المتأخرة زماناً بحسب العقد من الأُختين والخامسة
فصاعداً من الزوجات.
و الحاصل أنّ مقتضى دليل الإمضاء وإقرار الكفار الذين أسلموا على ما صدر
منهم من العقود والإيقاعات، هو الحكم بصحة كل من عقد العمة أو الخالة وبنت
الأخ أو بنت الأُخت، من دون توقف على رضا العمة أو الخالة.
و أما ما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)من أنّ الإقرار لما كان بمنزلة عقد جديد وإحداث نكاح من حينه فلا بدّ من اعتبار إذنهما{١}، فهو غير واضح، فإنّ العقد محكوم بصحته في زمان الكفر، والإمضاء إبقاءً لما سبق وليس هو بمنزلة العقد الجديد.
و رواية الكناني مضافاً إلى ضعفها لا تشمل المقام، للحكم بالصحة قبل الإسلام.
و من غريب ما صدر منه(قدس سره)حكمه بتوقف عقد البنتين على إذن العمة أو
الخالة، حتى ولو كانتا هما الداخلتين على البنتين في حال الكفر{٢}،
فإنّه بعد الحكم بصحة العقد في حال الكفر وإقرار الإسلام له على ذلك لا
وجه للتوقف على الإجازة، لا سيما وإنّه لو كان ذلك في عهد الإسلام لما توقف
عقد البنتين على إجازتهما.
{١}الجواهر ٣٠: ٧٠.
{٢}الجواهر ٣٠: ٧١.