موسوعة الامام الخوئي
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
مسألة 1 لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه
٤ ص
(٣)
مسألة 4 استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته
٥ ص
(٤)
مسألة 5 يستحب عند إرادة التزويج أُمور
٦ ص
(٥)
مسألة 6 يكره عند التزويج أُمور
٧ ص
(٦)
مسألة 8 مستحبات الدخول على الزوجة أُمور
٨ ص
(٧)
مسألة 9 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال
٩ ص
(٨)
مسألة 11 يكره الجماع ليلة خسوف القمر
١٠ ص
(٩)
مسألة 16 يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ
١١ ص
(١٠)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة
٢٣ ص
(١١)
مسألة 28 يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة
٢٨ ص
(١٢)
مسألة 29 يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 30 الخنثى مع الأُنثى كالذّكر
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 31 لا يجوز النظر إلى الأجنبية
٣٦ ص
(١٥)
مسألة 32 يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً
٥١ ص
(١٦)
مسألة 33 المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد
٥٥ ص
(١٧)
مسألة 34 يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٥٩ ص
(١٨)
مسألة 35 يُستثنىََ من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية
٦١ ص
(١٩)
مسألة 36 لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 37 لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته
٧٤ ص
(٢١)
مسألة 38 الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٧٩ ص
(٢٢)
مسألة 40 لا يجوز مصافحة الأجنبية
٨٣ ص
(٢٣)
مسألة 41 يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام
٨٤ ص
(٢٤)
مسألة 42 يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٨٦ ص
(٢٥)
مسألة 44 يفرّق بين الأطفال في المضاجع
٨٩ ص
(٢٦)
مسألة 45 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٩٠ ص
(٢٧)
مسألة 46 يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٩١ ص
(٢٨)
مسألة 47 لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ
٩٢ ص
(٢٩)
مسألة 48 إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر
٩٣ ص
(٣٠)
مسألة 50 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٩٤ ص
(٣١)
مسألة 51 يجب على النساء التستّر
١٠٤ ص
(٣٢)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة
١٠٥ ص
(٣٣)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة
١٠٦ ص
(٣٤)
مسألة 1 الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً
١٠٦ ص
(٣٥)
مسألة 4 الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة
١١١ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
١١٢ ص
(٣٧)
مسألة 7 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
١٢١ ص
(٣٩)
مسألة 9 إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر
١٢٣ ص
(٤٠)
فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٤١)
مسألة 1 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 2 إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة
١٢٦ ص
(٤٣)
مسألة 3 لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر
١٣٣ ص
(٤٤)
مسألة 4 لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها
١٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
١٣٥ ص
(٤٦)
مسألة 6 إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه
١٣٧ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
١٣٩ ص
(٤٩)
مسألة 10 في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال
١٤٠ ص
(٥٠)
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
١٤٢ ص
(٥١)
تمهيد
١٤٢ ص
(٥٢)
مسألة 1 إذا كان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففي لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال
١٤٧ ص
(٥٣)
مسألة 2 لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق وصار حرّا
١٥٢ ص
(٥٤)
مسألة 3 إذا كان عنده أربع، وشكّ في أن الجميع بالعقد الدائم
١٥٧ ص
(٥٥)
مسألة 4 إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة
١٦٠ ص
(٥٦)
فصل في التزويج في العدّة
١٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد
١٧٢ ص
(٥٨)
مسألة 2 إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع
١٧٥ ص
(٥٩)
مسألة 3 لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
١٧٧ ص
(٦٠)
مسألة 4 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل
١٨١ ص
(٦١)
مسألة 5 لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا
١٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً
١٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
١٨٧ ص
(٦٤)
مسألة 9 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
١٨٨ ص
(٦٥)
مسألة 11 إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل
١٩٥ ص
(٦٦)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما
١٩٩ ص
(٦٧)
مسألة 13 لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة
٢٠٨ ص
(٦٨)
مسألة 14 مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٢١٢ ص
(٦٩)
مسألة 15 إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط
٢١٣ ص
(٧٠)
مسألة 16 لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٢١٦ ص
(٧١)
مسألة 17 لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل
٢١٧ ص
(٧٢)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك
٢٢٦ ص
(٧٣)
مسألة 19 إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٢٢٨ ص
(٧٤)
مسألة 20 إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً
٢٣٣ ص
(٧٥)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه اُمّه أبداً
٢٣٥ ص
(٧٦)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٢٤٤ ص
(٧٧)
مسألة 1 لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم
٢٥٠ ص
(٧٨)
مسألة 4 لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله
٢٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثم انكشف فساد إحرامه
٢٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 7 يجوز للمحرم أن يوكل محِلّاً في أن يزوجه بعد إحلاله
٢٥٥ ص
(٨١)
مسألة 8 لو زوجه فضولي في حال إحرامه، لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٢٥٦ ص
(٨٢)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٢٥٧ ص
(٨٣)
مسألة 1 تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر
٢٥٧ ص
(٨٤)
مسألة 2 لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول
٢٥٩ ص
(٨٥)
مسألة 3 تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً
٢٦٤ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا فرق في الدخول بين القبل والدبر
٢٧٤ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر
٢٧٧ ص
(٨٨)
مسألة 6 يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها
٢٨١ ص
(٨٩)
مسألة 7 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ
٢٨٥ ص
(٩٠)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد
٢٨٧ ص
(٩١)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة
٢٨٨ ص
(٩٢)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين
٢٩٢ ص
(٩٣)
مسألة 11 الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة
٢٩٣ ص
(٩٤)
مسألة 12 لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين
٢٩٥ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا أذنت ثم رجعت، ولم يبلغه الخبر فتزوج
٢٩٦ ص
(٩٦)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٢٩٧ ص
(٩٧)
مسألة 20 إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى
٢٩٨ ص
(٩٨)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ، وشكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
٣٠٠ ص
(٩٩)
مسألة 23 إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا
٣٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 25 إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا، لم يجز تزويج إحدى البنتين
٣٠٤ ص
(١٠١)
مسألة 27 هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٣٠٥ ص
(١٠٢)
مسألة 28 الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء
٣٠٦ ص
(١٠٣)
مسألة 29 إذا زنى بمملوكة أبيه
٣٢٠ ص
(١٠٤)
مسألة 30 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
٣٢٣ ص
(١٠٥)
مسألة 33 لا فرق في الزِّنا بين كونه اختياريّاً، أو إجباريّاً
٣٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 34 إذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة
٣٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً، فزنى بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد
٣٢٩ ص
(١٠٨)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللّامس والناظر على الأقوى
٣٣١ ص
(١٠٩)
مسألة 38 في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر
٣٣٣ ص
(١١٠)
مسألة 39 لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة
٣٣٥ ص
(١١١)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدى الأُختين وتملّك الأُخرى
٣٣٨ ص
(١١٢)
مسألة 41 لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى
٣٣٩ ص
(١١٣)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللّاحق
٣٤١ ص
(١١٤)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة
٣٤٧ ص
(١١٥)
مسألة 45 لو كان عنده اُختان مملوكتان، فوطئ إحداهما
٣٥٠ ص
(١١٦)
مسألة 46 إذا وطئ الثانية بعد وطء الاُولى، حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم
٣٥٣ ص
(١١٧)
مسألة 47 لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا
٣٥٧ ص
(١١٨)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيا
٣٥٨ ص
(١١٩)
مسألة 49 إذا زنى بإحدى الأُختين، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاُولى
٣٦٠ ص
(١٢٠)
مسألة 50 الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة
٣٦١ ص
(١٢١)
مسألة 51 الأحوط ترك تزويج الأَمة دواماً مع عدم الشرطين
٣٦٥ ص
(١٢٢)
مسألة 52 لو تزوجها مع عدم الشرطين، فالأحوط طلاقها
٣٧٢ ص
(١٢٣)
مسألة 54 لو لم يجد الطول أو خاف العنت
٣٧٣ ص
(١٢٤)
مسألة 55 إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها، لمرض أو رتق
٣٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٢ إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع

مسألة ٢: إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع‌

(٣٧٠٩)مسألة ٢: إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة، لأن المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله. نعم، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معينة وهي في العدّة(١)فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه‌[١]، لكن المدار علم الموكل لا الوكيل.